وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : لايجوز لهذا الأخ مقاطعة أبيه وأخيه وذلك لأن للرحم حقا كبيرا علي المسلم خاصة الآباء والأمهات وإن علون والأبناء وبنوهم وإن نزلن يليه حق الأخوة والاعمام والخالات والاخوال حتي وإن ظلمك رحمك أو قطعك ويليهم سائر الأقارب من جهة الأب والأم . فصلة الرحم واجبة وقطيعتها من كبائر الإثم
قال تعالي (واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربي ) النساء 36 وقال سبحانه (وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقال سبحانه ( وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا )
وروي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي واحلم عليهم ويجهلون علي فقال صلي الله عليه وسلم (إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولايزال معك من الله ظهير مادمت علي ذلك ) رواه مسلم
وبالجملة لايعد ظلم الأب أو الأخ سببا مبيحا لقطع الرحم .
ثانيا : ليس ماحكم به الشيخ من الظلم ولكن كان من المستحب أنه إن كان يشق علي الأخ دفع قيمة المعدات دفعة واحدة فمن الأولي التيسير عليه وليدفع الثمن علي أقساط علي ستة أشهر مثلا أو عام علي أنه يدفع لأخيه من الربح بقدر مالم يدفع ثمنه بعد من المعدات